التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 673
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6731 آذار 1999

المادة 6- يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام. ب- تحديد مهام المديريات في المركز وواجبات مدير كل منها ومسؤولياته. ج- تحديد العلاقة بين المديريات في المركز واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. د-وصف الوظائف في المركز وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع تعليمات وصف الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي وتصنيفها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية