الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6731 آذار 1999
المادة 5- أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- نائب المدير العام نائبا للرئيس
2- مديري المديريات
ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:-
1- اعداد خطط تطوير المركز وتنميته.
2- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المركز ورفع مستوى ادائه.
3- تقييم انشطة المركز وانجازاته.
4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمركز.
5- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول التشكيلات فيه.
6- أي مهام اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا
اذا حضره ثلثا اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي
حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.