التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 93 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 531629 كانون الأول 1999

المادة 17- تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته. ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا. د- اذا دلت نتائجه السنوية السنية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها. هـ- اذا خالف احكام الفقرة ( أ) من المادة (15) من هذا النظام. و- اذا اخل باي شرط من الشروط التي تضمنها قرار ايفاده. ز- مع مراعاة الفقرة ( ب) من المادة (18) من هذا النظام ، اذا تجاوز الموفد مدة الايفاد المقررة لبعثته يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض له ، على ان لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد استكمال الضمانات التي تؤخذ للايفاد وعلى الموفد ان يبدأ في تسديد هذا القرض بعد ستة اشهر من مباشرته العمل في الجامعة وذلك بأقساط شهرية متساوية يدفعها الموفد على مدى خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 93 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية