الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 531629 كانون الأول 1999
المادة 18- أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة(17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد
مخصصات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة
واحدة.
ب- اذا انهيت البعثة بموجب الفقرة (ز) من المادة (17) من هذا النظام فللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس ، مطالبة الموفد
برد المخصصات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية
تلك الدراسة ومطالبته بعد ذلك برد مخصصات الايفاد مضافاً اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات او مطالبته بالخدمة في
الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته.
ج - للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته ، للمدة التي يراها
مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقته الخاصة.