الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178816 أيار 1999
المادة 3- يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ- ان يكون شركة مساهمة عامة او شركة محدودة المسؤولية ويجوز للحكومة او أي من مؤسساتها الرسمية العامة المساهمة
في اي منها بنسبة لا تتجاوز (30% ) من رأسمالها.
ب- ان يقدم للوزارة تعهداً يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وتنفيذها بما يكفل حسن آدائه لخدماته.
ج- ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة الف دينار وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان قيامه باعماله
وللوزير الحق بالتصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه.