نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4349، ص 1788
- نُشر
- 16 أيار 1999
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1788)
حياة القانون
نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل غير ساري
رقم 21 لسنة 1999 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1788، نُشر في 16 أيار 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل 0 الوزير: وزير العمل0 المكتب: اي مكتب خاص للتشغيل يتم انشاؤه بمقتضى احكام هذا النظام0
المادة 3
المادة 3- يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ- ان يكون شركة مساهمة عامة او شركة محدودة المسؤولية ويجوز للحكومة او أي من مؤسساتها الرسمية العامة المساهمة في اي منها بنسبة لا تتجاوز (30% ) من رأسمالها. ب- ان يقدم للوزارة تعهداً يتضمن الشروط …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يحق للمكتب القيام بالاعمال اللازمة لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارجها بما في ذلك ما يلي:- أ- اعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك. ب- تلبية احتياجات اصحاب العمل من …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يحدد الوزير بدل الاتعاب الذي يتقاضاه المكتب ممن يوفر له عملا بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- اما البدل الذي يتقاضاه المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها لاصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم من الاردنيين الباحثين عن عمل فيحدد …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.