الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178816 أيار 1999
المادة 5- يحق للمكتب القيام بالاعمال اللازمة لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام
والخاص خارجها بما في ذلك ما يلي:-
أ- اعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك.
ب- تلبية احتياجات اصحاب العمل من الباحثين عن عمل من الاردنيين.
ج- الاتصال مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموجب
عقود تبرم معها لهذه الغاية.
د- تنفيذ حملات اعلامية لدعوة الاردنيين الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم للاستفادة من خدماته.