التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1788
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178816 أيار 1999

المادة 5- يحق للمكتب القيام بالاعمال اللازمة لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارجها بما في ذلك ما يلي:- أ- اعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك. ب- تلبية احتياجات اصحاب العمل من الباحثين عن عمل من الاردنيين. ج- الاتصال مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية. د- تنفيذ حملات اعلامية لدعوة الاردنيين الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم للاستفادة من خدماته.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية