التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999

المادة 8- أ- تشكل لجنة برئاسة اختصاصي تغذية من العاملين في الوزارة يسميه الوزير لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وعضوية كل من:- 1- اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. 3- اختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 4- عضوي هيئة تدريس مختصين في التغذية مندوبين عن جامعتين اردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسمية مندوب كل جامعة بقرار من رئيسها. 5-اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير. ب- تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية