التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999

المادة 9- أ- تختص اللجنة بما يلي: 1- دارسة طلبات الترخيص وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير. 2- التأكد من توافر الشروط في مركز استشاري التغذية قبل منحه الترخيص ومدة مطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 3- التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الاجور التي يتقاضاها مركز استشاري التغذية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى احكام هذا النظام. 4- الموافقة على مضمون الاعلانات والنشرات الاعلامية التي يصدرها مركز استشاري التغذية. 5- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية