التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999

المادة 11- أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء وصفة طبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2- ادارة اكثر من مركز من قبل اختصاصي تغذية. 3- استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها وعرض اي مواد غذائية او دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع. 4- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية