الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999
المادة 10- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة مركز استشاري تغذية ان يكون اختصاصي تغذية وان تكون لديه خبرة عملية في مجال
التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به على النحو التالي:-
1- خمس سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى ، او
2- ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية ، او
3-سنة واحدة على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة .
ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه وعليه ان يحتفظ بملف خاص لكل مراجع للمركز
يتضمن ما يلي:-
1- شهادة طبية تبين حالته الصحية.
2- سجل الحمية وكميات الاغذية التي وصفت له.
3- أي بيانات اخرى تقتضيها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.