التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999

المادة 2 - يتكون الجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس من: أ - الأمين العام ب - مساعدي الأمين العام ج - المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية البعثات وشؤون الطلبة 2- مديرية العلاقات الثقافية والعامة 3- مديرية شؤون معادلة الشهادات. 4 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية 5 - مديرية شؤون مؤسسات التعليم العالي العامة 6 - مديرية شؤون مؤسسات التعليم العالي الخاصة. 7 - مديرية الدراسات والبحوث 8 - وحدة الرقابة الداخليّة 9 - وحدة الشؤون القانونيّة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية