نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1403
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يتكون الجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس من: أ - الأمين العام ب - مساعدي الأمين العام ج - المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية البعثات وشؤون الطلبة 2- مديرية العلاقات الثقافية والعامة 3- مديرية شؤون معادلة الشهادات. 4 - …
المادة 3
المادة 3 - أ - لرئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام احداث أي مديرية جديدة في الأمانة العامة للمجلس أو الغاء أي من المديريات القائمة أو دمجها مع غيرها. ب - للأمين العام احداث أي وحدة أو احداث أي قسم أو فرع أو شعبة في أي مديرية أو وحدة …
المادة 4
المادة 4 - أ - يرتبط الأمين العام برئيس المجلس ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الأمانة العامة للمجلس. ب - يرتبط بالأمين العام كل من: - 1- مساعدي الأمين العام 2- مديري المديريات 3- رؤساء الوحدات 4- امين سر مجلس التعليم العالي 5- أمين …
المادة 5
المادة 5 - أ - تؤلف في الأمانة العامة للمجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضويّة كل من:- 1- مساعدي الأمين العام 2- مديري المديريات ب - تتولى اللجنة المهام التالية: - 1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - يصدر الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الأمانة العامة للمجلس وتعديلها واعادة النظر في تحديد ارتباطاتها. ب - تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.