التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999

المادة 3 - أ - لرئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام احداث أي مديرية جديدة في الأمانة العامة للمجلس أو الغاء أي من المديريات القائمة أو دمجها مع غيرها. ب - للأمين العام احداث أي وحدة أو احداث أي قسم أو فرع أو شعبة في أي مديرية أو وحدة وله أن يلغي أيا منها أو يدمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية