التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999

المادة 5 - أ - تؤلف في الأمانة العامة للمجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضويّة كل من:- 1- مساعدي الأمين العام 2- مديري المديريات ب - تتولى اللجنة المهام التالية: - 1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الأداء في الأمانة العامة 2- تقييم أنشطة الأمانة العامة وانجازاتها. 3- دراسة مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلّقة بالأمانة العامة. 4- أي مهام أخرى يحيلها اليه الأمين العام. ج - تجتمع اللجنة بصورة دوريّة أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية