الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999
المادة 5 - أ - تؤلف في الأمانة العامة للمجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضويّة
كل من:-
1- مساعدي الأمين العام
2- مديري المديريات
ب - تتولى اللجنة المهام التالية: -
1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الأداء في الأمانة العامة
2- تقييم أنشطة الأمانة العامة وانجازاتها.
3- دراسة مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلّقة بالأمانة العامة.
4- أي مهام أخرى يحيلها اليه الأمين العام.
ج - تجتمع اللجنة بصورة دوريّة أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا
أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.