الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999
المادة 7 - يصدر الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الأمانة العامة للمجلس وتعديلها واعادة النظر في تحديد ارتباطاتها.
ب - تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام ومديري المديريات ورؤساء الأقسام والفروع والشعب في الأمانة
العامة للمجلس.
ج - تحديد العلاقة بين المديريات والوحدات في الأمانة العامة للمجلس وأساليب الإتصال والتنسيق فيما بينها.
د - وصف الوظائف في الأمانة العامة للمجلس وتصنيفها مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع الإطار العام لتعليمات وصف
الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي وتصنيفها.