التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999

المادة 7 - يصدر الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الأمانة العامة للمجلس وتعديلها واعادة النظر في تحديد ارتباطاتها. ب - تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام ومديري المديريات ورؤساء الأقسام والفروع والشعب في الأمانة العامة للمجلس. ج - تحديد العلاقة بين المديريات والوحدات في الأمانة العامة للمجلس وأساليب الإتصال والتنسيق فيما بينها. د - وصف الوظائف في الأمانة العامة للمجلس وتصنيفها مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع الإطار العام لتعليمات وصف الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي وتصنيفها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية