الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 62012 حزيران 1952
المادة 3:-
يقوم قضاة التفتيش بالتفتيش على أعمال القضاة المشار إليهم في المادة 2 من هذا النظام مرة واحدة في السنة على الأقل
ويتناول التفتيش نسبة لا تقل عن 5% من القضايا المفصولة من قبل القاضي خلال السنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 62012 حزيران 1952
الإحالة
المادة 3 من التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.