الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة- 3- من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالاعمال والمهام التالية:-
أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم.
ب- اجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بابعادها الدبلوماسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والسياحية
وتقديم الاستشارات بشأنها.
ج- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية
والدولية واجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.
د- تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الدبلوماسية والاستراتيجية والاتصال الخارجي والعلاقات الدولية وتكوين قاعدة
معلومات علمية حول هذه المجالات وتوثيق هذه المعلومات ونشرها.
هـ- تدعيم التعاون العلمي في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية
والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات وبرامج تنفيذية وتبادل الباحثين واعضاء
هيئة التدريس والمحاضرين والخبراء.
و- تنظيم دورات دراسية وتدريبية وبرامج تأهيل متخصصة للباحثين والعاملين والمهتمين في مجالات الدبلوماسية والعلاقات
الدولية والاتصال الخارجي من الاردنيين والعرب والاجانب.
ز- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية
والخارجية المرتبطة بأهدافه.
ح- توثيق الدراسات والبحوث والمعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المعهد ونشرها واصدار المجلات المحكمة والدوريات
العلمية والمواد الاعلامية حسب الحاجة.