التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة- 3- من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالاعمال والمهام التالية:- أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم. ب- اجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بابعادها الدبلوماسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والسياحية وتقديم الاستشارات بشأنها. ج- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدولية واجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بها. د- تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الدبلوماسية والاستراتيجية والاتصال الخارجي والعلاقات الدولية وتكوين قاعدة معلومات علمية حول هذه المجالات وتوثيق هذه المعلومات ونشرها. هـ- تدعيم التعاون العلمي في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات وبرامج تنفيذية وتبادل الباحثين واعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والخبراء. و- تنظيم دورات دراسية وتدريبية وبرامج تأهيل متخصصة للباحثين والعاملين والمهتمين في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والاتصال الخارجي من الاردنيين والعرب والاجانب. ز- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية المرتبطة بأهدافه. ح- توثيق الدراسات والبحوث والمعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المعهد ونشرها واصدار المجلات المحكمة والدوريات العلمية والمواد الاعلامية حسب الحاجة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية