نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3993، ص 2128
- نُشر
- 17 أيلول 1994
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المعهد: المعهد الدبلوماسي. مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد. المجلس …
المادة 3
ينشأ معهد يسمى (المعهد الدبلوماسي) للتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجال الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية، ويعتبر احد مراكز البحث العلمي والتدريب التابعة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركزه الرئيسي عمان.
المادة 4
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة- 3- من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالاعمال والمهام التالية:- أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم. ب- اجراء البحوث والدراسات في مجال …
المادة 5
يعقد المعهد اتفاقية ارتباط اكاديمي مع احدى الجامعات الاردنية الرسمية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر الانتاج العلمي وفترات البحث وتبادل اعضاء هيئة التدريس حسب الاسس الجامعية المعترف بها ، وتحقيقا لهذه الغاية يعتمد المعهد انظمة …
المادة 6
أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضوية كل من:- 1- وزير الخارجية نائبا لرئيس مجلس الادارة. 2- وزير الاعلام. 3- وزير التخطيط4- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد معها اكاديميا. 5- رئيس هيئة الاركان …
المادة 7
يتولى مجلس الادارة المهام التالية:- أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد. 2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات …
المادة 8
أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة الخارجية. 2- امين عام وزارة الاعلام. 3- امين عام وزارة التخطيط. 4- احد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد اكاديميا يختاره رئيس الجامعة. 5- مساعد رئيس هيئة …
المادة 9
يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى مجلس الادارة: 1- اعداد الخطط المتعلقة بالمعهد وبرامجه. 2- وضع مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومشاريع المعهد …
المادة 10
أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس. ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد …
المادة 11
يكون للمعهد جهازه الاكاديمي الذي يضم هيئة البحث والتدريس وجهازه الاداري والفني الذي يضم العاملين من الموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي تصدر وفقا …
المادة 12
أ- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- 1- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة. 2- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمعهد. 3- عوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقدمها …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.