التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994

أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس. ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه ورفعهما الى مجلس الادارة والمجلس التنفيذي. 2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات وبرامج التدريس والتدريب والنشر التي يجريها المعهد ومتابعة اوجه هذه النشاطات وعقد الاتفاقيات واجراء الاتصالات اللازمة لخدمة اهداف المعهد مع الجهات المحلية والخارجية. 3- تعيين المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارة وفرق البحث. 4- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمجلس التنفيذي ومتابعتها. 5- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المعهد وتقديمه الى المجلس التنفيذي ومجلس الادارة ورفعه الى المجلس الاعلى. 6- تمثيل المعهد لدى الغير. 7- أي مهام او اعمال أخرى يكلف بها مجلس الادارة او المجلس التنفيذي.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية