التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994

أ- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- 1- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة. 2- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمعهد. 3- عوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقدمها المعهد. 4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف للمعهد ويوافق عليها المجلس الاعلى على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 5- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس. ب- يخصص المجلس الاعلى حسابا خاصا للمعهد في موازنته السنوية تقيد فيه أموال المعهد ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية