التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المعهد: المعهد الدبلوماسي. مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمعهد. الرئيس: رئيس المعهد. هيئة البحث والتدريس: الباحثون واعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد. العاملون: الموظفون الاداريون والفنيون في المعهد.

الإحالة

المادة 2 من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية