الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994
أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضوية كل من:-
1- وزير الخارجية نائبا لرئيس مجلس الادارة.
2- وزير الاعلام.
3- وزير التخطيط4- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد معها اكاديميا.
5- رئيس هيئة الاركان المشتركة.
6- امين عام المجلس الاعلى.
7- رئيس المعهد.
8- شخصين يختارهما رئيس المجلس الاعلى من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات.
ب- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته
اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.