التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994

أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة الخارجية. 2- امين عام وزارة الاعلام. 3- امين عام وزارة التخطيط. 4- احد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد اكاديميا يختاره رئيس الجامعة. 5- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط. 6- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية. 7- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس المجلس بناء على تنسيب رئيس المعهد لمدة سنتين. 8- نائب رئيس المعهد. 9- احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يختاره رئيس المعهد. ب- يختار المجلس التنفيذي من بين اعضائه نائبا للرئيس. ج- يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية