الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994
أ- 1- لا يجوز لاي طرف في أي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات أن يلتمس او يطلب او يعرض او يهب او يقدم أي منفعة لاي
موظف او لصالحه او حسب ما يأمر به سواء بطريق مباشر او غير مباشر من أجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
2- على جميع الاطراف في اي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات أتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم وصول اي منفعة غير قانونية
مهما كان نوعها او مقدارها الى أي شخص او موظف بالذات او بالواسطة او الى اي من اقاربه او شركائه.
3- على جميع الاطراف في اي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات عدم استخدام عقود من الباطن او اذونات شراء ، كوسيلة لتحويل
أي أموال او منافع أخرى مهما كان نوعها الى أي شخص او موظف يملك اي سلطة أو نفوذ في أتخاذ القرار او الى اي من اقاربه
او شركائه.
ب- يقصد بأطراف المعاملة التجارية، الحكومات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة والوكالات القومية والاقليمية والدولية
العاملة في مجال التمويل والاقراض ومنح المعونات والشركات الصانعة والمنتجة والموردة والوكلاء والوسطاء التجاريين
والاستشاريين وغيرهم من الافراد والهيئات الأخرى ممن يقدمون خدمات او أموالا بخصوص أي صفقات تجارية.