التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجب أن تتم العقود المتعلقة باللوازم والمشتريات والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء والخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والملكية الاردنية بصورة مباشرة مع الجهات الصانعة او المنتجة او الموردة دون تدخل الوكلاء والوسطاء التجاريين والاستشاريين، ولمجلس الوزراء ان يقرر شمول أي دائرة أخرى باحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية