الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون أي أجتماع يعقده المجلس قانونياً
اذا حضره أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتصدر قراراته بالاجماع او أكثرية أصوات الحاضرين وعند
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ب- يعين الرئيس امين سر متفرغ للمجلس من موظفي الهيئة يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات او أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.