التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994

أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون أي أجتماع يعقده المجلس قانونياً اذا حضره أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتصدر قراراته بالاجماع او أكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. ب- يعين الرئيس امين سر متفرغ للمجلس من موظفي الهيئة يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات او أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية