التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994

أ- 1- لا يجوز لاي طرف في أي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات أن يلتمس او يطلب او يعرض او يهب او يقدم أي منفعة لاي موظف او لصالحه او حسب ما يأمر به سواء بطريق مباشر او غير مباشر من أجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل. 2- على جميع الاطراف في اي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات أتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم وصول اي منفعة غير قانونية مهما كان نوعها او مقدارها الى أي شخص او موظف بالذات او بالواسطة او الى اي من اقاربه او شركائه. 3- على جميع الاطراف في اي معاملة تجارية خاصة بالمشتريات عدم استخدام عقود من الباطن او اذونات شراء ، كوسيلة لتحويل أي أموال او منافع أخرى مهما كان نوعها الى أي شخص او موظف يملك اي سلطة أو نفوذ في أتخاذ القرار او الى اي من اقاربه او شركائه. ب- يقصد بأطراف المعاملة التجارية، الحكومات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة والوكالات القومية والاقليمية والدولية العاملة في مجال التمويل والاقراض ومنح المعونات والشركات الصانعة والمنتجة والموردة والوكلاء والوسطاء التجاريين والاستشاريين وغيرهم من الافراد والهيئات الأخرى ممن يقدمون خدمات او أموالا بخصوص أي صفقات تجارية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية