التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2895
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 28951 آذار 1972

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز. الجائزة: احدى جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام. المصدر: كل شخص طبيعي او اعتباري يعمل في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات.

الإحالة

المادة 2 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية