نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 2895
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895)
حياة القانون
نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية ساري
رقم 62 لسنة 1994 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير …
المادة 3
المادة 4
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم فيها: أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات. ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في …
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1- الوزير 2- وزير التخطيط 3- وزير السياحة 4- وزير الزراعة 5- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما رئيس اللجنة سنويا بناء على …
المادة 6
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها. ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام. ج- وضع …
المادة 7
أ - تشكل لجنة فنية تسمى ( اللجنة الفنية لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: - 1- مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة السياحة عضوا 3- نائب محافظ …
المادة 8
أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:- 1- الصناعة . 2- الزراعة . 3- السياحة . 4- الخدمات. ب- للجنة منح شهادات تقدير للمصدرين المرشحين للجائزة من غير الفائزين بها.
المادة 9
أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة. ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته لمدة خمس …
اسأل مساعدك عن نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.