التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26281 تشرين الثاني 1994

أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كل منها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها. ب- تخصص الدورات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للقضاة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ويمنح القاضي الذي يجتاز الدورة بنجاح في الأمتحان النهائي الذي يعقد لها شهادة بذلك تعطيه الأولوية في الترفيع على غيره من القضاة الذين لم يشتركوا في الدورات التي تعقدها الوزارة، اذا توافرت فيه شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وسائر التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية