نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3999، ص 2628
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1994
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2628)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول …
المادة 3
أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كل منها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها. ب- تخصص الدورات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للقضاة من الدرجات الرابعة …
المادة 4
المادة 5
يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأول من السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. وعلى القاضي تسليم البحث او البحث المبتكر الذي أعده للوزارة خلال شهر …
المادة 6
أ - تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ، وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن اللجنة قرارها بقبوله بصورة علنية، وتحديد تقديرها له بدرجة جيد او جيد …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.