التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1619
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161917 حزيران 1995

يشكل مجلس يسمى (المجلس الاعلى للنقل) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:- أ- وزير التخطيط. ب- وزير المالية. ج- وزير الداخلية. د- وزير السياحة. هـ- وزير الاشغال العامة والاسكان. و- الامين العام. ز- مدير عام مؤسسة الموانىء. ح- مدير عام سلطة الطيران المدني. ط- مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة. ي- مدير عام مؤسسة النقل العام. ك- ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص من المعنيين بقطاع النقل يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية