التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1619
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161917 حزيران 1995

يهدف المجلس الى تطوير قطاع النقل وتقييم ادائه وتحسين خدماته وذلك من اجل تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته على المنافسة وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للنقل ومراجعتها دوريا واقرار الخطط والمشاريع المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالنقل. ب- العمل على تحقيق التنسيق بين انماط النقل المختلفة وتكاملها. ج- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية