التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1619
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161917 حزيران 1995

المادة 6 - أ- يؤلف المجلس اللجان التالية واي لجان اخرى يرى ضرورة تأليفها: 1- لجنة النقل على الطرق. 2- لجنة النقل بالسكك الحديدية. 3- لجنة النقل البحري والموانىء. 4- لجنة النقل الجوي والطيران المدني. 5- لجنة متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة. ب- يحدد اعضاء كل لجنة وطريقة تشكيلها بما في ذلك تسمية رئيسها واعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس. ج- تختص كل لجنة من اللجان المشكلة بموجب احكام الفقرة -أ- من هذه المادة بدراسة الامور والقضايا المتعلقة بأختصاصها المحالة اليها من قبل المجلس وترفع توصياتها وتقاريرها الدورية بشأنها اليه.

الإحالة

المادة 6 من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية