الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161917 حزيران 1995
المادة 6 -
أ- يؤلف المجلس اللجان التالية واي لجان اخرى يرى ضرورة تأليفها:
1- لجنة النقل على الطرق.
2- لجنة النقل بالسكك الحديدية.
3- لجنة النقل البحري والموانىء.
4- لجنة النقل الجوي والطيران المدني.
5- لجنة متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة.
ب- يحدد اعضاء كل لجنة وطريقة تشكيلها بما في ذلك تسمية رئيسها واعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها
بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
ج- تختص كل لجنة من اللجان المشكلة بموجب احكام الفقرة -أ- من هذه المادة بدراسة الامور والقضايا المتعلقة بأختصاصها
المحالة اليها من قبل المجلس وترفع توصياتها وتقاريرها الدورية بشأنها اليه.