التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1619
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161917 حزيران 1995

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائه على ان يكون الرئيس واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من اصحاب الخبرة والاختصاص بشؤون النقل للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت. ج- يعين الوزير أمانة سر للمجلس من موظفي الوزارة تتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته وتوقيعها من الاعضاء ومتابعة اعماله.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 رقم 13 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية