الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161917 حزيران 1995
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا
حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائه على ان يكون الرئيس واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات اعضائه
الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من اصحاب الخبرة والاختصاص بشؤون النقل للاستئناس بآرائهم
في الامور المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت.
ج- يعين الوزير أمانة سر للمجلس من موظفي الوزارة تتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته
وتوقيعها من الاعضاء ومتابعة اعماله.