التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · المادة 82- أحكام ختامية

المادة 83من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964

المادة83- يحق للرئيس (شطب) أية خسارة تقع في أموال الجامعة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) خمسة وعشرين دينارا، في النوعية الواحدة والسنة المالية الواحدة، وتطوى الخسارة لكل ما تزيد قيمته عن ذلك بقرار من مجلس الامناء مستنداً الى اقتراح من الرئيس.

الإحالة

المادة 83 من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية