الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964
المادة 3- يجري تصديق الشهادات العلمية وفق الاصول التالية :-
ا- يصدق على صحة محتويات الشهادات العامة التي لها قيد في الوزارة من الوزارة مباشرة .
ب-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من الوزارة .
ج- يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس الحكومية التابعة للوزارة من مدير التربية والتعليم ثم من
الوزارة على صحة توقيع المدير وخاتم المديرية .
د-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المؤسسات التعليمية التابعة لوزارات او دوائر او مؤسسات حكومية اخرى
من الوزارة او الدائرة او المؤسسة ذات العلاقة ثم من وزارة التربية والتعليم على صحة التوقيع والخاتم .
هـ-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد والمراكز التابعة لوكالة الغوث الدولية في المملكة من مدير
دائرة التعليم في الوكالة ثم من الوزارة على صحة التوقيع والخاتم .
و-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في المملكة ، من مراقب التعليم
التابعة له ، ثم من مدير التربية والتعليم او مدير دائرة التعليم في الوكالة ، ثم من الوزارة على صحة التوقيع والخاتم
.
ز-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس والمعاهد الخاصة باستثناء التي تتبع وكالة الغوث الدولية ،
بعد صدور هذا النظام من مدير التربية والتعليم بعد التأكد من صحة القيود ، ومن تسلسل الصفوف الثانوية بنجاح ان
كانت الشهادة تتعلق بصف ثانوي وتسلسل الصفوف الاعدادية بنجاح ان كانت الشهادة تتعلق بصف اعدادي ومن صحة القيود ان
كانت الشهادة تتعلق بصف ابتدائي.
اما الشهادات التي صدرت قبل وضع هذا النظام ، فتصدق على صحة محتوياتها من مدير التربية والتعليم بعد التثبت من صحة
القيود فقط ، وبعد ذلك تصدق الوزارة على صحة توقيع مدير التربية وخاتم المديرية.