التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964

المادة 4- يجري تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق الاصول التالية :- ا- يصدق المستشار الثقافي او الملحق الثقافي في السفارة الاردنية على صحة التوقيع والخاتم ، ومن الوزارة على صحة التوقيع وخاتم المستشار. ب- في حالة عدم وجود مستشار او ملحق ثقافي ، تصدق الشهادة من وزارة التربية والتعليم او ممن يقوم مقامها في البلد الذي اعطيت فيه الشهادة . ووزارة الخارجية فيه ، والبعثة الدبلوماسية الاردنية في هذا البلد على خاتم وتوقيع وزارة الخارجية الاجنبية ، وتصدق من وزارة الخارجية الاردنية على خاتم وتوقيع البعثة الدبلوماسية الاردنية . ج- وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في ذلك البلد ، فتصدق من وزارة الخارجية فيه ، ومن احدى سفاراته في احدى البلدان العربية ومن المستشار الثقافي او الملحق الثقافي الاردني في هذا البلد العربي او البعثة الدبلوماسية الاردنية فيه. د- اذ كانت الشهادة لمبعوث على نفقة الدولة ، ولم تكن مصدقة فيمكن تصديقها من مديرية الثقافية في الوزارة . هـ- اذا تعذر تصديق الشهادة حسب ما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة بعد ان يتأكد قسم الامتحانات ومديرية الشؤون الثقافية من صحة هذه الشهادات بالطرق المناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية