الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964
المادة 4- يجري تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق الاصول التالية :-
ا- يصدق المستشار الثقافي او الملحق الثقافي في السفارة الاردنية على صحة التوقيع والخاتم ، ومن الوزارة على صحة
التوقيع وخاتم المستشار.
ب- في حالة عدم وجود مستشار او ملحق ثقافي ، تصدق الشهادة من وزارة التربية والتعليم او ممن يقوم مقامها في البلد
الذي اعطيت فيه الشهادة . ووزارة الخارجية فيه ، والبعثة الدبلوماسية الاردنية في هذا البلد على خاتم وتوقيع وزارة
الخارجية الاجنبية ، وتصدق من وزارة الخارجية الاردنية على خاتم وتوقيع البعثة الدبلوماسية الاردنية .
ج- وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في ذلك البلد ، فتصدق من وزارة الخارجية فيه ، ومن احدى سفاراته في
احدى البلدان العربية ومن المستشار الثقافي او الملحق الثقافي الاردني في هذا البلد العربي او البعثة الدبلوماسية
الاردنية فيه.
د- اذ كانت الشهادة لمبعوث على نفقة الدولة ، ولم تكن مصدقة فيمكن تصديقها من مديرية الثقافية في الوزارة .
هـ- اذا تعذر تصديق الشهادة حسب ما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة بعد ان يتأكد قسم الامتحانات
ومديرية الشؤون الثقافية من صحة هذه الشهادات بالطرق المناسبة.