التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964

المادة 3- يجري تصديق الشهادات العلمية وفق الاصول التالية :- ا- يصدق على صحة محتويات الشهادات العامة التي لها قيد في الوزارة من الوزارة مباشرة . ب-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من الوزارة . ج- يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس الحكومية التابعة للوزارة من مدير التربية والتعليم ثم من الوزارة على صحة توقيع المدير وخاتم المديرية . د-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المؤسسات التعليمية التابعة لوزارات او دوائر او مؤسسات حكومية اخرى من الوزارة او الدائرة او المؤسسة ذات العلاقة ثم من وزارة التربية والتعليم على صحة التوقيع والخاتم . هـ-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد والمراكز التابعة لوكالة الغوث الدولية في المملكة من مدير دائرة التعليم في الوكالة ثم من الوزارة على صحة التوقيع والخاتم . و-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في المملكة ، من مراقب التعليم التابعة له ، ثم من مدير التربية والتعليم او مدير دائرة التعليم في الوكالة ، ثم من الوزارة على صحة التوقيع والخاتم . ز-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس والمعاهد الخاصة باستثناء التي تتبع وكالة الغوث الدولية ، بعد صدور هذا النظام من مدير التربية والتعليم بعد التأكد من صحة القيود ، ومن تسلسل الصفوف الثانوية بنجاح ان كانت الشهادة تتعلق بصف ثانوي وتسلسل الصفوف الاعدادية بنجاح ان كانت الشهادة تتعلق بصف اعدادي ومن صحة القيود ان كانت الشهادة تتعلق بصف ابتدائي. اما الشهادات التي صدرت قبل وضع هذا النظام ، فتصدق على صحة محتوياتها من مدير التربية والتعليم بعد التثبت من صحة القيود فقط ، وبعد ذلك تصدق الوزارة على صحة توقيع مدير التربية وخاتم المديرية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية