التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 رقم 98 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 169310 شباط 1966

تفتح الاراضي التالية لصيد الحجل والسفرج وفق احكام قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 والنظام رقم (60) لسنه 1966 الصادر بمقتضاه وذلك اعتبارا من تاريخ 1966/9/1وحتى اشعار آخر . 1- الاراضي الواقعة غرب السكة الحديدية الحجازية من المحافظات التالية في الضفة الشرقية : أ- من محافظة العاصمة - قضاء مأدبا ب- محافظة الكرك ج- محافظة معان 2- في الضفة الغربية : أ- محافظة نابلس 1966/8/3

الإحالة

المادة 2 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 رقم 98 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية