التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2621
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966

المادة 10-أ- عند وقوع أي ختلاس أو ضياع في أموال المؤسسة أو الطوابع أو الوصولات ذات القوائم فعلى المحاسب المسؤول أن يعلم المدير العام بواقع الحال فورا ، وعلى المدير العام أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه مناسبا. ب- على المدير العام أن يعلم وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بأي ضياع كهذا ، وأن يؤلف لجنة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة للتحقيق بأي اختلاس يقع وتقديم تقرير بشأنه .

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية