التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2621
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت غير ساري

رقم 152 لسنة 1966 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621، نُشر في 1 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة التلفزيون لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 1 /1 /1967 .

المادة 2

المادة 2- إيفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : - أ- تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزير) وزير الإعلام …

المادة 3

المادة 3- تنظم المؤسسة موازنة خاصة بها في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة المالية ، وبعد تصديقها من قبل مجلس الوزراء تودع نسخة منها لدى المدير العام للسير بمقتضاها بعد رصدها في الموازنة العامة للدولة .

المادة 4

المادة 4- عند نفاذ مخصصات أي مادة في الموازنة ، باستثناء الرواتب ، خلال السنة المالية يجوز للمدير العام ، بعد موافقة الوزير ، نقل المبلغ اللازم لتلك المادة من وفورات المواد الأخرى بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة 5

المادة 5- تودع مخصصات المؤسسة في حساب خاص في بنك يعينه الوزير بتنسيب من المدير العام ، ويتم الصرف من هذا الحساب على الوجه التالي :- أ- توقع التحاويل التي لا تتجاوز الخمسمائة دينار من موظفين اثنين يفوضهما المدير العام . ب- توقع التحاويل …

المادة 6

المادة 6-أ- المدير العام مسؤول عن حسابات المؤسسة وتقع تحت إدارته وإشرافه العامين جميع المعاملات المالية ، وهو الذي يعين السجلات والمستندات والنماذج المالية لتنظيم عمليات الصرف والقبض من هذه الحسابات بعد موافقة وزير المالية على هذه النماذج …

المادة 7

المادة 7-أ- المحاسب مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ، ومكلف بإعطاء التقارير المالية التي يطلبها منه المدير العام وعليه أن لا يصرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة كما عليه أن يدقق ويوقع كل مستند للصرف والقبض …

المادة 8

المادة 8- كل موظف يسبب صرف مبالغ زيادة عن المخصصات التي هي تحت مراقبته أو يتسبب في صرف مبالغ دون ترخيص أو عن غير حق يكون مسؤولا شخصيا وماليا عنها ويحق للمؤسسة أن تضمنه الزيادة المدفوعة أو المبلغ المصروف دون ترخيص .

المادة 9

المادة 9- لا يجوز إجراء المحو في اية حسابات إنما يجري التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر كما تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه حذاءه .

المادة 10

المادة 10-أ- عند وقوع أي ختلاس أو ضياع في أموال المؤسسة أو الطوابع أو الوصولات ذات القوائم فعلى المحاسب المسؤول أن يعلم المدير العام بواقع الحال فورا ، وعلى المدير العام أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه مناسبا. ب- على المدير العام أن …

المادة 11

المادة 11- تدفع أثمان اللوازم واجور الخدمات بموجب مطالبات ووثائق أصولية مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل هذه الوثائق والمطالبات التفصيلات اللازمة عن طبيعة العمل أو نوع اللوازم المسلمة .

المادة 12

المادة 12- تنظم مستندات الرواتب والأجور وتصرف بتعليمات يصدرها المدير العام على ضوء نظام الخدمة المدنية .

المادة 13

المادة 13- يحق للمدير العام إصدار سلفات نفقات مؤقتة للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم إمساك مثل هذه السلفات بعد أخذ موافقة الوزير على ذلك ، على أن تسدد السلفات قبل نهاية كل سنة مالية .

المادة 14

المادة 14- المدير العام مسؤول عن إصدار التعليمات اللازمة لمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام . 1966/11/23

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية