الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966
المادة 3- تنظم المؤسسة موازنة خاصة بها في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة المالية ، وبعد تصديقها من قبل مجلس الوزراء
تودع نسخة منها لدى المدير العام للسير بمقتضاها بعد رصدها في الموازنة العامة للدولة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966
الإحالة
المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.