التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 12من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:- أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن. ب - ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس. ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية. د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء. هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او اثناء دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطار بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصل البلدية نفقات ازالتها من اصحاب البناء كما تحصل الديون العادية.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية