التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 11من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه باربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم الطلب كتابة على النموذج الذي يضعه مهندس البلدية وان يحمل توقيع صاحب البناء.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية