التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 13من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصيم قاسي (منحوت) أو بالاسمنت الباطون 15 فلسا عن كل متر مكعب من البناء (الباطون). ج- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 15 فلسا عن كل متر مربع من البناء. د- رسوم حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلسا رسم مقطوع. هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء. و- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلسا عن كل فتحة. ز- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع. ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلسا رسم مقطوع. ط- رسم تجديد رخصة البناء يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا. ي- رسم طلب رخصة البناء 250 فلسا رسم مقطوع.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية