الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:-
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب - ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او
اثناء دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطار بذلك من الرئيس فيجوز
للرئيس ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصل البلدية نفقات ازالتها من اصحاب البناء كما تحصل الديون العادية.